أخبار الإمارات

متى تسقط الحضانه عن الام في الإمارات

متى تسقط الحضانه عن الام في الإمارات

إن المادة رقم (156) في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نصت وبالتحديد في الفقرتين (1، 2) على أن حضانة الأم تظل حتى يبلغ الطفل الذكر عمر 11 سنة، والطفلة الأنثى عمر 13 سنة، وفي حالة إن رأت المحكمة مد هذا العمر لمصلحة المحضون فتظل الحضانة إلى أن يستكمل المحضون دراسته أو تتزوج الأنثى، حيث تسقط حضانة الأم وتنتقل إلى الأب، وخلاف ذلك فإن حق الأم في الحضانة يسقط تلقائيًا في الحالات الآتية:

  • عدم استيفاء أحد الشروط اللازمة والمذكورة في المادة (143) والتي تؤكد على ضرورة اتسام الحاضنة بالعقل والأمانة والرشد والقدرة على تربية ورعاية وصيانة المحضون، وتشير إلى سقوط الحضانة في حالة إن كانت الأم مصابة بأي مرض مُعدى أو سبق الحكم عليها بأي قضية أو جريمة تمس الأمانة والشرف.
  • اختلال الشرطين الأساسيين في المادة (144) وهما عدم الزواج من أجنبي وغريب تمامًا عن المحضون، واتحاد الأم الحاضنة مع المحضون في الدين.
  • في حالة إن انتقلت الأم إلى السكن في بلد بعيد يصعب علي ولي الطفل المحضون القيام بالتزاماته وواجباته.
  • إن لم تطالب الحاضنة حق الحضانة لمدة 6 أشهر ولم تقدم أي عذر مقبول.
  • سكن الحاضنة الجديدة والتي صدر لها حكمًا بحق الحضانة مع الحاضنة القديمة أي التي سقطت حضانتها لوجود أسباب أخرى غير العجز البدني.

حالات إسقاط الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي

إليكم فيما يلي بالمواد القانونية التي توضح متى تسقط الحضانة عن الحاضن أو الحاضنة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

المادة 145

إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

المادة 152

يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

  • إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
  • إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
  • إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
  • إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 156

  • تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
  • تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

شروط الحضانة في الإمارات

تم التأكيد في المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات على أن الحضانة هي المفهوم الذي يقتضي بحفظ الولد وتربيته ورعايته وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي مطلقًا في الولاية على النفس، لذا ومن هذا المنطلق وضُعت الشروط الآتية للحصول على حق الحضانة:

المادة 143

يشترط في الحاضن:

  • العقل.
  • البلوغ راشداً.
  • الأمانة.
  • القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
  • السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
  • ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة 144

يُشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

  • إذا كانت امرأة:
    • أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
    • أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
  • إذا كان رجلاً:
    • أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
    • أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
    • أن يتحد مع المحضون في الدين.

حقن حضانة الأطفال من المحارم

إن لم يستطع الآباء تربية الأطفال بسبب المرض أو الإصابة بالعجز فهنا يحق للقانون أن يصدر أمرًا بنقل الحضانة إلى أي سيدة أخرى من العائلة ومن المحارم علمًا بأن المحكمة تعطي حق الحضانة للنساء أولًا من عائلة الأم ثم للنساء من عائلة الأدب كما هو بالترتيب القانوني في الآتي:

المادة 146

  • يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
    • الأم.
    • الأب.
    • أم الأم وإن علت.
    • أم الأب وإن علت.
    • الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
    • بنت الأخت الشقيقة.
    • بنت الأخت لأم.
    • الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
    • بنت الأخت لأب.
    • بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
    • العمات بالترتيب المذكور.
    • خالات الأم بالترتيب المذكور.
    • خالات الأب بالترتيب المذكور.
    • عمات الأم بالترتيب المذكور.
    • عمات الأب بالترتيب المذكور.
  • إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
  • فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
    • الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
  • إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
  • في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
  • للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
  • لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

المادة 147

إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 155

إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.

شروط سفر الوصي مع الطفل

وضع القانون الإماراتي مجموعة من الشروط تتعلق بسفر الطفل مع الوصي، حيث إن هذه الشروط يتم تداولها في قضايا الحضانة وهي كالآتي:

  • لا يجوز سفر الطفل إن لم يتم الحصول على الموافقة الكتابية من قِبل الوصي على السفر.
  • ينبغي موافقة الأب على انتقال الطفل من مسكنه أو توجه للسفر مع الأم الحاضنة وتكون الموافقة كتابية أيضًا.
  • في حالة حدوث الطلاق الرجعي فلا يحق للأم السفر مع الطفل لكيلا يؤثر ذلك بالسلب على الأب ويفقده القدرة على رؤية طفله ولكيلا يؤثر ماديًا على الطفل.
  • يمكن للأب الحاضن السفر بالطفل إلى الخارج إن كان الغرض من السفر مصلحته ولكن يُشترط أن تكون المسافة يوم أو أقل بين بلد الطفل والأم.

القوانين الخاصة بسفر الأطفال في الإمارات

تتضح القوانين المتعلقة بسفر الأطفال مع مستحق الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أيضًا حيث إنها كالآتي:

المادة 149

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة 150

  • ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
  • يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة 151

  • إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
  • ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
  • لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة 157

  • دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
  • للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
  • للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

أسئلة شائعة

كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات؟

تتراوح نفقة الطفل من 1500 إلى 300 درهم إماراتي.

كم نفقة الزوجة شهريًا في الإمارات؟

تعتمد نفقة الزوجة على ديانة الزوجة ولكنها بصفة عامة تُحتسب على أساس الراتب وتبلغ تقريبًا 20 ألف درهم إماراتي.

زر الذهاب إلى الأعلى