سؤال وجواب

ما هي تفاصيل نص المادة 16 من الدستور الكويتي

المادة 16 من الدستور الكويتي

المادة السادسة عشرة من الدستور الكويتي تعمل على الحفاظ على كرامة المواطن الكويتي حسب القانون الكويتي والكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة النص الخاص بهذه المادة التي يظهر من خلالها اهتمام ورعاية دولة الكويت للمواطن الكويتي وتحافظ على آراءه والحقوق المختلفة له والأن من خلال السطور التالية نوضح لكم نص هذه المادة حيث أن:

  • تقول المادة السادسة عشرة في حالة فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة٨٢ من الدستور أو حسب قانون الإنتخابات.
  • في حالة عرض ذلك بعد انتخابه أو في حالة عدم علمه إلا بعد انتخابه.
  • من خلال ذلك يتم تحويل الرئيس الأمر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية من أجل البحث فيه.
  • دور اللجان هو استدعاء العضو من أجل سماعة في حالة السماح بذلك.
  • هذه اللجنة تقوم بإعداد التقارير اللازمة في هذا الأمر خلال مدة تتراوح من خمسة عشرة يوما كحد أدني.
  • بعد ذلك يتم عرض التقرير خلال الجلسة التالية.
  • على العضو أن يقدم ويعرض دفاعه أمام المجلس.
  • ويتم بعد ذلك مغادرة الإجتماع بمجرد سماع وأخذ الأصوات.
  • بعد ذلك يتم إصدار القرار من المجلس في هذا الموضوع في مدة لا تتخطى الأربعة عشرة يوما من التاريخ الذي عرض به التقرير.
  • بعد ذلك يتم إسقاط العضوية بعد موافقة الأغلبية.
  • بعد ذلك يتم التصويت في هذه الحالة بالمادة كما يحق للمجلس أن يجعل التصويت سريا.
  • كما لنا أن نتأكد من أن سقوط العضوية أرتبط بالمجلس الكويتي كأنه شكل من أشكال الفصل بين السلطات.
  • حيث أن اللائحة الدولية لا تفرق في تقرير الإسقاط وبين الأسباب المختلفة.
  • كما أنها فرقت بين الحالات المتضمنة للسلطة التقديرية وبين والحالات التي لا تحتمل ذلك.

الإحتمالات الدستورية حول المادة ١٦ من لائحة المجلس

من خلال القيام بالقراءة القانونية حول الطعن المقدم حول نص المادة ١٦ من قائمة مجلس الأمة نطرح بعض الاحتمالات التي تخص الحكم على ضوء الطعن المقدم من بعض المواطنين الموجودين في الدائرة الثالثة الإنتخابية حيث:

  • تطلب المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة ١٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.
  • كما يجب دراسة الآثار المترتبة حول عدم دستورية المادة.
  • حيث أنها خصت بطلان عضوية النائب وليد الطبطبائي وتناولت اختصاص المحكمة في الفصل في الطعن المقدم.
  • كما أنها أشارت أيضا إلى أن المحكمة مختصة في النظر بالطعن المقدم.
  • أذا ترتيب أثر بطلان عضوية النائب يعتبر أثر من آثار عدم دستورية المادة.
  • حيث أن المادة الثانية والمادة خمسين لقانون الإنتخابات تقرر حرمان العضو الذي حكم عليه في عقوبة جنائية.
  • يتم إسقاط عضوية النائب في حالة فقدانه أحد أهم شروط العضوية مع ضرورة بيان الإحتمالات المتوقعة للحكم.

أهم احتمالات الحكم

  • لا يتم قبول الطعن لعدم وجود المصلحة أو عدم اختصاص المحكمة.
  • يتم رفض الدعوة لصحة المادة ١٦ وأيضا عدم جواز الرقابة على الأعمال البرلمانية.
  • عدم الدستورية والبقاء حول عضوية النائبين ويتم تطبيق الإسقاط على الحالات المقبلة.
  • زوال تصويت المجلس مع عدم الدستورية بعدها يتم عرض إسقاط عضوية النائبين من جديد.

العلاقة السببية بين النص المنسوب له بالمخالفة

بعد وضوح شبه المخالفات الدستورية التي تنسب للمادة ١٦ من اللائحة الداخلية ونص المادة ٨٢ من الدستور المدعى بمخالفته حيث أن:

  • تعطيل حكم المادة ١٦ للأحكام التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٨٢ من الدستور.
  • حيث أنها ربطت إسقاط العضوية التي تم التصويت عليها من المجلس حتى في حالة تحقق موانع العضوية.
  • ذلك لأن المادة ٨٢ من الدستور اشترطت توافر عدة شروط مثل الشرط المذكور في المادة الثانية من قانون الانتخابات.
  • والتي نصت بالحرمان من الانتخابات لكل من هو تم الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
  • أو تم الحكم عليه في قضية جنائية.
  • نستنتج أن المادة ١٦ من اللائحة الداخلية تقر الآلية لإسقاط العضوية.
  • كما أنها خصت وقفها بناء على التصويت من المجلس.

عضوية النائب

بعد التأكد من أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في الطعن المعروض في قضايا أخرى، من هنا يكمن سؤال يدور في الأذهان وهو هل المحكمة الدستورية تملك خصوصية النظر في سلامة الشروط المتصلة بعضوية النائب فإن المحكمة:

  • أقرت بأن الطعن المقدم أمامها ليس طعن بطلان عضوية النائب وليد الطبطبائي.
  • وإنما هو عبارة عن طعن دستوري مباشر تقدم به أحد المواطنين.
  • هذا المواطن يعتبر من الناخبين الموجودين في الدائرة الانتخابية التي فاز بها هذا النائب.
  • يمكن أيضا أن تكون وجهة النظر بإن هذا النائب يعتبر ممثلا عن الدائرة بأكملها.
  • وإن من مصلحة الدائرة أن يكون هذا النائب الذي يمثله يتمتع بشروط العضوية.
  • بهذا يتم الإعتبار بأن الطعن ليس طعنا بصحة عضوية النائب.
  • أما الطعن الانتخابي فيجب تقديمة بعد مرور خمسة عشرة يوما بعد إجراء العملية الإنتخابية.
  • كما ان الطلب الذي قدمه الطاعن ببطلان عضوية النائب نتيجة مترتبة على الحكم بعدم دستورية المادة ١٦.
  • لهذا فإن المحكمة الدستورية لم تبحث في توافر الشروط في العضوية التي تم الطعن من أجله.
  • وإنما تبحث عن سلامة المادة ١٦ من اللائحة في الدعوى الدستورية.

بطلان عضوية النائب

  • في حالة كون الدستورية لها حق التقرير في بطلان عضوية النائبين نتيجة عدم دستورية المادة ١٦ من اللائحة الداخلية.
  • إذ أن المحكمة لا تملك ذلك ولكنها تقر بإن الإجراءات التي حدثت من التقرير الذي صدر من اللجنة التشريعية كأنه لم يكن.
  • لكن يجب على المجلس تطبيق أحكام المادة الثانية والمادة الخمسين من قانون الانتخابات يتم إعلان إسقاط العضوية من النائبين.
  • نفهم من ذلك أن من يقرر الإعلان ليس من المحكمة الدستورية وإنما من مجلس الأمة.
  • الذي وصل إليه الحكم الدستوري هو إزالة النص التشريعي والنتائج المترتبة عليه من تصويت وتقرير.
  • المحكمة لها الحق في الحكم ببطلان عضوية النائبين كنتيجة مترتبة على الحكم بعدم دستورية المادة ١٦

 إحداث الآثار على الحكم

بعد الوصول إلى أن نظر المحكمة على الطعن من عدم دستورية المادة ١٦ من اللائحة الداخلية كما أن هناك تساؤلات مختلفة حول مدى اختصاص المحكمة الدستورية على ترتيب بطلان العضوية حيث أن:

  • تملك المحكمة الدستورية النتائج المترتبة على حكمها بعدم دستورية المادة ١٦ من اللائحة.
  • كما أن المادة ١٧٣ للدستور تؤكد على القانون يعين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات بدستور اللوائح.
  • كما أنه يوضح صلاحيتها والإجراءات التي تقوم بها.
  • أيضا القانون كفل الحق لكل من الحكومة وأصحاب الشأن في الطعن حول دستورية اللوائح والقوانين.
  • المادة ٦ من القانون الخاص بإنشاء الدستورية تنص على عند قرار المحكمة عدم دستورية قانون.
  • أو مرسوم أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية مخالفتها لقانون فانذ.
  • يلزم هذا السلطات المختصة المبادرة في اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح المخالفات.

الاحتمالات

بعد ما تعرفنا اختصاص المحكمة الدستورية في تنفيذ الأحكام وفي حالة زوال نص المادة ١٦ من اللائحة نتطرق إلى وجود أربع احتمالات والتي نوضحها من خلال التالي علما بأن المحكمة قامت بتحديد جلسة لمشورة هيئة المحكمة الدستورية في الرابع عشر من الشهر الجاري حيث أن:

أولاً

  1. المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول الطعن ويوضح أيضا خلال جلستها بغرفة المشورة يصدر الحكم بعدم قبول الطعن.
  2. الدستورية قد تصدر حكما بعدم اختصاص المحكمة في النظر بالطعن.
  3. لكنه ينحصر على طلبات ختامية ببطلان عضوية النائبين.
  4. كل هذه الاختصاصات لا تمارسها المحكمة الدستورية في ضوء انعقاد المجلس ولمن تمارسها بسبب الطعن في العملية الانتخابية.

ثانياً

  1. في حالة قضاء الدستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادة ١٦ وزوالها أو جزء منها.
  2. بقاء قرار مجلس الأمة حول عضوية النائبين وزوال المادة ١٦ وتطبق أحكام المادة الثانية والمادة الخمسين.
  3. يتم إصدار قرار بإسقاط العضوية الخاصة بهم مباشرة.

ثالثاً

  1. المادة الدستورية تقضي على رفض الطعن حيث يجب أن تحدد هيئة المحكمة جلسة للنظر في الطعن لاحقا.
  2. بعدها تصدر حكما برفض الطعن للمادة ١٦ أنه لا يتضمن مخالفة لأحكام الدستور.
  3. كما أن الاختصاص الذي قام به مجلس الأمة نتيجة تطبيق الصلاحية والأعمال البرلمانية.

رابعاً

  1. المادة الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة ١٦ بزوال جزء منها والإقرار بزوال الإجراءات التالية لوقفها.
  2. يأتي معها أيضا التقرير الذي صدر من المجلس والتصويت الذي حدث بناء عليه.
  3. يتم إعادة عرض حالة النائبين مرة أخرى على المجلس ليأخذ القرار طبقا للمادة الثانية والخمسين من قانون الانتخابات.
  4. هذا من أجل تفعيل قرار الفقرة الثانية من المادة ٨٢ للدستور والتي تنص على شرط العضوية بمجلس الأمة.

لقد تعرفنا من خلال هذا المقال المادة ١٦ من الدستور الكويتي والاحتمالات الدستورية للمادة ١٦ من لائحة المجلس واحتمالات الحكم والعلاقة السببية بين النص المنسوب وعضوية النائب إحداث الآثار على الحكم ونتمنى أن يكون هذا المقال حاز على إعجابكم وإلى اللقاء في مقال جديد.

زر الذهاب إلى الأعلى